محاولة البسط بالمملاح بعدن
أوقفت قوات أمنية، اليوم، أعمال بسط على أرضية المملاح في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد شر...
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور مختار اليافعي، تعميماً هاماً ورسمياً لرقم (4) لسنة 2026م، موذجهاً إلى مديري عموم مكاتب الوزارة بالمحافظات، ورؤساء الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات المحلية والأجنبية، بشأن تنظيم إقامة وتنفيد المخيمات الطبية والأنشطة الصحية.
وأكد التعميم الصادر بتاريخ 27 يوليو 2026م، أنه استناداً إلى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية، وكذا الاختصاصات القانونية المنظمة لعمل المنظمات والجمعيات، فإن إقامة أي مخيمات أو أنشطة صحية يستوجب الخضوع للإشراف الفني المباشر من الوزارة المختصة وهي وزارة الصحة العامة والسكان.
وأشار الوزير اليافعي إلى أن هذه الإجراءات تأتي لمنع حدوث أي تجاوزات قد تهدد سلامة المرضى، ولضمان التحقق من كفاءة الكادر الطبي، وسلامة الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد التعميم الوزاري على ضرورة التزام كافة الجهات بالضوابط التالية:
حظر الإقامة والتنفيذ: يمنع إقامة أو تنفيذ أو رعاية أي مخيم طبي أو جراحي أو نشاط صحي، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة والسكان، وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمَدة لديها.
التنسيق المسبق: وجوب التنسيق المسبق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن أي نشاط صحي تزمع الجمعية أو المؤسسة تنفيذه، وتزويد الوزارة بصورة من الموافقة الصادرة عن وزارة الصحة.
الالتزام الفني: الالتزام بكافة الشروط والضوابط الفنية والصحية التي تحددها وزارة الصحة العامة والسكان.
واختتم التعميم بالتأكيد على العمل بهذه القرارات فور صدورها، وتوجيه الإدارات المختصة بالوزارة ومكاتبها في المحافظات بمتابعة التنفيذ ورفع التقارير الدورية بذلك.