قرار رسمي بشان عمل الاجانب بعدن

كريتر سكاي/خاص:

​أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، مطلع العام الجاري 2026م، التعميم رقم (1) بشأن تنظيم تشغيل العمالة الأجنبية، وذلك استناداً إلى قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م، وفي إطار جهود الوزارة لحماية فرص العمل الوطنية وتنظيم سوق العمل المحلي.
​تضمن التعميم ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى ضبط عملية استقدام وتشغيل غير اليمنيين، وجاءت كالتالي:
​أولاً: شروط صارمة للتشغيل
​شدد المكتب على أنه لا يجوز لأي عامل أجنبي العمل في العاصمة عدن إلا بعد الحصول على تصريح رسمي صادر عن مكتب الوزارة، مانعاً أصحاب العمل من تشغيل أي عامل لا يحمل تصريحاً سارياً. كما وضعت الوزارة معايير محددة للقبول تشمل:
​أن تكون الوظيفة المطلوبة غير متوفرة ضمن الكفاءات الوطنية المؤهلة.
​ألا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية 10% من إجمالي القوى العاملة لدى صاحب العمل.
​ضرورة سريان تصريح الإقامة للعامل الأجنبي.
​ثانياً: المستندات المطلوبة لطلب الاستقدام
​حدد التعميم قائمة من الوثائق الإلزامية التي يجب تقديمها، من أبرزها:
​طلب رسمي من صاحب العمل يوضح بيانات العامل وطبيعة ومدة التعاقد.
​إفادة رسمية من الوزارة بعدم توفر كفاءة محلية للوظيفة.
​مؤهلات وخبرات العامل (مترجمة ومعتمدة)، مع عقد عمل يوضح الأجر والمزايا.
​سجلات تجارية وضريبية وزكوية مجددة للمنشأة.
​شهادة فحص طبي سارية وبطاقة تأمين للمنشأة وللعمال.
​ثالثاً: الرقابة والامتثال القانوني
​أكد المكتب في ختام تعميمه أن جميع أصحاب الأعمال والمنشآت ملزمون بالتنفيذ الفوري لهذه الضوابط، مشيراً إلى أن المكتب يحتفظ بحقه في الرقابة والتفتيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.