آل لسود يوضحون الحقائق حول قصاص "باسل المرواح"
أصدرت قبيلة آل لسود، عبر أحد أبنائها "أبوناصر البابكري"، بياناً توضيحياً شاملاً للرأي العام حول حاد...
عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة م/عدن جلستها الثانية برئاسة فضيلة القاضي ( عادل مطلق ) رئيس المحكمة الجزائية وبحضور عضو النيابة القاضي ( عبدالله لصور ) وحضور المحامي ( صالح العولقي ) المنصب من المحكمة عن المتهمين الفارين من وجه العدالة وكذلك بالانابة عن المحامي ( عارف الحالمي ) بالنسبة للمتهم الاول ( عصام هزاع ) وكذا حضور المحامي ( امجد هاني ) محامي المتهم الاول ايضاً ،،
وفي الاثناء استعرضت المحكمة قرارتها السابقة والمتضمنة :
▪︎١) الزام النيابة العامة بالرد على الدفوع المقدمة من محامي ( عارف الحالمي ) وكذلك الرد على طلب الافراج بالنسبة للمتهم الاول عصام هزاع.
▪︎٢) تمكين محامي المنصب ( صالح العولقي ) عن المتهمين الفارين من تقديم دفوعة في القضية.
• وبعد استعراض المحكمة لقرارتها قدمت النيابة العامة ردا كتابياً تكون من (٩) صفحات مطبوعة على دفع محامي المتهم الاول ( عارف الحالمي ) اعطيت صورة منه للمحامي ( امجد هاني ) ▪︎وبعد ذلك قدم المحامي ( صالح العولقي ) محامي المتهمين الفارين دفوعاً كتابياً مكون من (٤) صفحات مطبوعة تعلق ( #ببطلان_اجراءات_الدعوى_الجزائية وبطلان قرار الاتهام لعدم الجريمة وانعدام البينة الشرعية على صحتها ) وقد تلخص
▪︎《 ان النيابة العامة قد قدمت مقدمين الدفع واخرون امام عدالة محكمتكم الموقرة عبر قرار اتهامها الباطل الذي جاء مستنداً ومبنياً على اجراءات باطلة لتجاوز عضو النيابة المحقق ما تضمنته مذكرة المحامي العام يشان استيفاء بعض الاجراءات فقط في حين ان عضو النيابة المحقق قد قام بفتح تحقيق ثاني وثم خلاله سماع اقوال شهود واضافة متهمين اخرين لم يكون لهم اي وجود في اوليات القضية وبالتالي وهذا تجاوز منه لما ثم ثم تكليفة في من اوحه يتعين استيفائها عبر مذكرة المحامي العام وهذا ما اقر به عضو النيابة المحقق في الصفحة (٢) السطر (٢٠) من محضر ( التقرير ) وبناء على ذلك فقد خالف عضو النيابة نص المواد ( ١١٦/١١٧/٢١٧/٥٦٤) أ.ج ونص الماذة (٢٤٢) من تعليمات النائب العام الذي تلزم اعضاء النيابة بعد الغاء القرار ان لاوجه لاقامة الدعوى استيفاء الامور المذكورة في القرار فقط وهذا جانب ومن جانب اخر ان الاصل هو ان التحقيق في القضايا الجسيمة دات الاهمية المجتمعية يكون مناطا لرئيس النيابة وفق نص المادة (٣٢) تعليمات واستتناء على ذلك يجوز لاعضاء النيابة التحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم اذا صدر قرار من النائب العام خول لهم ذلك وفق نص المادة (٢١٧) أ.ج والثابت ملف القضية قيام عضو النيابة بالتحقيق في القضية قبل صدور قرار النائب العام الذي تضمن تخويلة بالتحقيق والتصرف في هذه القضية بحوالي (٥٢) يوما اذ ان تاريخ بد التحقيقات كان (١٦/٣/٢٠٢٥) وثم التصرف فيها بتاريخ (٨/٥/٢٠٢٥) في حين ان قرار النائب العام كان صادر بتاريخ (٨/٥/٢٠٢٥) وتضمنت المادة الثالثة منه العمل بقرار منذ تاريخ صدورة وبالتالي يتعين التقرير ببطلان محاضر تحقيقات النيابة لعدم صلاحيات العضو المحقق في التحقيق والتصرف بالملف وفق نص المادة (٢١٧/٣٩٦) أ.ج .
■ ثانيا / #الدفع_بعدم_صحة_الدعوى_الجزائية وعدم جواز تحريكها لعدم الجريمة وانعدام الدليل:
▪︎ان البراءة هي اصل ثابت في الانسان وملاصقة له ولا يجوز شرعا وقانونا هذم هذا الاصل الا بناء على ادلة ثابتة ومشروعة في نسب الفعل الاثم للمتهم وفي قضيتنا فان قائمة ادلة الاثبات جاءت خاوية اذ ان النيابة تزعم قيام المتهم (عبدالرحمن ) بشراء اسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة في حين ان جميع اوراق هذا الملف لم تستطيع سبيلا لاثبات اي جريمة قام بارتكابها كما لا يوجد اي محضر ضبط يذكر العثور على اي مضبوطات في منزل او بحوزة المتهم ولا يوجد اي شهود ورد في اقوالهم مشاهده المتهم يرتكب اي جريمة وكذلك الحال بالنسبة للمتهم جلال فلا يوجد اي دليل على صحة ما تزعمة النيابة العامة في قرار اتهامها .. الخ
وفي ختام الدفع التمس محامي المتهمين من المحكمة الطلبات الاتية:
١) قبول الدفع شكلا وفي الموضوع التقرير برفض الدعوى الجزائية لعدم صحتها وعدم وجاهتها ومخالفتها لاحكام الشرع والقانون .
٢) التقرير ببراءة مقدمين الدفع ..الخ
■ قرارات المحكمة / قررت المحكمة القرارات الاتية :
١) تمكين النيابة العامة من فرصة لرد على الدفوع المقدمة من محامي المتهمين الفارين.
٢) الفصل في الدفوع الشكلية المقدمة من محامي المتهم الاول .
٣) التاجيل الى جلسة (٤يناير ٢٠٢٦م) .